السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

79

منهاج الصالحين

مسألة 259 : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ، ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال ، أظهره الجريان . مسألة 260 : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثمّ باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ، بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة ، وله الخيار في الفسخ مع الجهل . مسألة 261 : لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها ، بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة ، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته . مسألة 262 : إذا اشترى ثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد ، وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدّم ذلك في أحكام القبض ، وتقدم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف ، وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي . مسألة 263 : يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها ، وأن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس ، وأن يستثني مقداراً معيناً كمئة كيلو ، لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزّع النقص على المستثنى والمستثنى منه بالنسبة ، ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزّع الباقي بتلك النسبة ، وأمّا إذا كان المستثى مقداراً معيناً فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلًا ، فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة ، فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث ، وإن كان الربع يسقط الربع وهكذا . مسألة 264 : يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام ، وبالمنافع والأعمال وغيرها ، كغيره من أفراد البيع .